بعد حادث غرق لاعبين من اتحاد طنجة .. من يراقب قطاع مراكب الترفيه ؟؟

 

شكل حادث غرق لاعبين من نادي اتحاد طنجة في عرض سواحل المضيق شمال المملكة في 7 يوليوز الجاري، والذي أودى بحياة لاعبين فيما تم إنقاذ ثلاثة اخرين من موت محقق ، بعدما كانوا في رحلة بحرية على متن مركب ترفيه، جرفته التيارات البحرية بينما كانوا يسبحون.

جريدة ” هبة بريس ” ستفتح هذا الملف لتسليط الضوء على كيفية اشتغال قطاع ملاحة الترفيه ، وماهي الجهات المسؤولة عن القطاع ،وهل تخضع سفن الترفيه لشروط السلامة وفق دفتر التحملات ؟؟؟؟.

– مراكب الترفيه والمسؤولية القانونية

تنص المادة الـ42 من القانون الملاحة البحرية الترفيهية ، على أن كل قائد سفينة ترفيه أو آلة بحرية ذات محرك يكون مسؤولا جنائيا عما يرتكبه من مخالفات. وفي حالة عدم التعرف على هوية الشخص القائد تعتبر المخالفة كما لو أنها ارتكبت من قبل الشخص المقيد باسمه هذا النوع من الآلات البحرية.

ممارسة أي نشاط تجاري بواسطة سفينة ترفيهية أو تأجير مركبات مائية مزودة بمحرك (نوع جيت سكي) تخضع لدفتر تحملات يحدد شروط منح الترخيص. يجب على صاحب المشروع أن يضع ملفا كاملا لدى مصلحة الملاحة التجارية التي تخضع لها منطقة الاستغلال

– السلامة و الأمن البحري

عملا بالقاعدة 20 فقرة 8.1، من اتفاقية سولاس لعام 1974، كما تم تعديلها، يجب أن تخضع :

كل مركبة ترفيه، على أطواف النجاة النفخية للصيانة على فترات لا تزيد عن 12 شهرا. ويجوز للإدارة، في الحالات التي تراها مناسبة ومعقولة، أن تمدد هذه الفترة لتصبح 17 شهرا
وأن تخضع للصيانة في محطات خدمة قادرة على أداء خدماتها اللازمة، ومجهزة بالمرافق المناسبة، ولا تستخدم غير العاملين من ذوي التدريب الجيد.

لأجل اعتمادها، يتعين على صاحب مركب ترفيه التوفر على وسائل النجاة لكل من يكون على المركب ،و أن تبرهن على أهليتها لجميع أنواع الرحلات التي تقوم بها، ويتحمل ربانها مسؤولية صيانتها وأن تمتثل لمتطلبات القرار (18) 761.A الصادر في 4 نونبر 1993 من طرف المنظمة البحرية الدولية ودفتر التحملات التي وضعته مديرية الملاحة التجارية.

– محطات صيانة وإعادة شحن طفايات الحريق ذات الاستخدام البحري :

يتحمل كل مستعمل لطفاية الحريق ذات الاستخدام البحري مسؤولية الحفاظ عليها في حالة جيدة. وتتعزز هذه الأهمية عندما يتعلق الأمر بتجهيزات الإنقاذ.

طفاية الحريق جهاز صمم خصيصا لمكافحة الحريق. لذلك فهي تقوم بدور هام في الوقاية من مختلق الأضرار والتخفيض من معدل الوفيات. وبالتالي فإن مراقبة طفايات الحريق تعد أمرا ضروريا.

لأجل اعتمادها، يجب أن تبرهن محطات صيانة وإعادة شحن طفايات الحريق على أهليتها لصيانتها وأن تمتثل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.​​

– حادث المضيق …يكشف عشوائية عمل مراكب الترفيه

من خلال حادث غرق لاعبي اتحاد الطنجة، كان بمثابة منبه للسلطات المختصة من اجل النهوض وتنظيم قطاع يعول عليه ان ينعش مداخيل السياحة بالبلاد.

في السنوات الأخيرة، انشأت عدد من موانئ سفن الترفيه بعدد من المدن الساحلية بالمملكة ، من اجل إنعاش قطاع السياحة بهذا القطاع الترفيهي، غير ان هذه الدينامية لم تواكبها ترسانة قانونية تنظمها وتقوم بتأهيلها، بل أستمرت العشوائية وغياب الرقابة اللازمة ، سفن ترفيه تشتغل بربابنة غير مؤهلين، نقص وسائل السلامة والوقاية من المخاطر ، كذلك حالة ازدحام المراكب بموانئ الترفيه، والتي تحدد عدد معين في كل رف على الرصيف، مراكب لاتحترم العدد المسموح به في كل مركب، وفق سعة المركب ووسائل الوقاية من الغرق .

– الحكومة تستعد لإخراج قانون حول ملاحة الترفيه لسد الفراغ القانوني

يروج بدواليب الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يؤطر الملاحة الترفيهية، يروم تحديد شروط ممارسة الملاحة الترفيهية وقواعد السلامة المطبقة، والتزامات ومسؤوليات مستعملي مراكب الترفيه.

وتراهن الوزارة على الشروع من أجل تقوية الإطار القانوني المرتبط بممارسة ملاحة الترفيه، حيث يأتي المشروع وفق ما أكدته مذكرته التقديمة، لسد الفراغ القانوني الحاصل على مستوى هذا النوع من الملاحة التي تهم التسلية أو ممارسات الرياضات البحرية، وتعزيز سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الارواح البشرية وحماية البيئة البحرية.

وحسب ذات المذكرة التقديمية فإن التطورات التقنية والإقتصادية والاجتماعية والقانونية التي عرفها المجال البحري. تفرض معالجة واستكمال التشريع الحالي بإطار قانوني ينظم ملاحة الترفيه. خصوصا بعد أن ظل التشريع البحري الحالي أساسا على مدونة التجارة البحرية ل31 مارس 1919، ونصوصها التطبيقية الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب. إذ وبإسثتناء قواعد سلامة السفن وتلك المطبقة على النظام القانوني كملكية السفن والتسجيل.. لا تخضع سفن الترفيه لقواعد القيادة مثل السفن التجارية أو سفن الصيد البحري.

وأضافت الوثيقة أن مدونة التجارة البحرية لا تنص على إلزامية توفر شهادة لقيادة سفن الترفيه أو الآلات البحرية ذات محرك . هذا بالإضافة لعدم تطرق التشريع الحالي لملاحة وسفن الترفيه، إلا من زاوية الاستخدام الشخصي، في حين لم ينصب إهتمام المشرع أثناء إعداد المدونة، على جانب الاستغلال التجاري. كما أن هذه الملاحة لم تكن متطورة بما فيه الكفاية. وهو نفس الأمر ينطبق على الآلات البحرية ذات محرك.

ويتفرع مشروع القانون إلى سبعة أبواب، يهم أولها أحكام عامة. ويتناول الباب الثاني قواعد الملاحة المطبقة على سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك، فيما يعمد الباب الثالث إلى تحديد هوية سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك وشروط ملاحتها. وتطرق الباب الرابع إلى مقتضيات متعلقة بالبناء والتحويل والتصديق، قيادة سفن الترفيه والآلات البحرية ذات المحرك. أما خامس الأبواب من المشروع فقد سطر الإختصاصات وإثبات المخالفات المساطر. تليه المخالفات والعقوبات في الباب السادس. قبل أن يختتم مشروع القانون أبوابه بمقتضيات إنتقالية ونهائية.

ويعرف مشروع القانون “ملاحة الترفيه” بكونها الملاحة البحرية كما يعرفها القانون الجاري به العمل، والتي تتم بغرض التسلية أو ممارسة الرياضات البحرية، فيما يوضح ان سفينة الترفيه هي كل سفينة مسطحة أو غير مسطحة، كيفما كانت وسيلة دفعها مستعملة لممارسة ملاحة الترفيه.

ويستهدف مشروع القانون حسب المادة الثالثة منه، سفن الترفيه الحاملة للعلم المغربي والأجنبي، كما سيطبق على الآلات البحرية ذات المحرك وعلى مالكيها ومجهزيها وطواقمها. وكذا مالكي ومسيري كل مؤسسة للتكوين في ملاحة الترفيه، وعلى مستغلي أو مسيري أو إداريي جمعية أو ناد للرياضات البحرية، أو شركة للترفيه أو للرياضات البحرية وعلى كل شخص ذاتي، أو معنوي يمارس نشاط ملاحة الترفيه لغرض تجاري.

كما يطبق النص القانوني على صانعي سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك، وكذا على مستوى وبائعي هذه السفن والآلات وعلى الهيئات المعتمدة من أجل القيام بعمليات التصديق أو المعاينة التقنية، وعموما على كل شخص يمارس ملاحة الترفيه أو رياضة بحرية. فيما لن يطبق هذا القانون على السفن المستعملة او المخصصة حصرا لنقل الركاب ما لم ينص على خلاف ذلك.

ويخول القانون للسلطات المختصة أن تحدد وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص وحماية البيئة من الأضرار داخل المناطق البحرية والمناطق المحاذية المحتضنة لأنشطة ملاحة الترفيه، فيما يشدد القانون على تخصيص ممرات للملاحة وتحديد سرعة سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك بالمناطق المسموح بها أو المخصصة لملاحة الترفيه، بالإضافة إلى تحديد قواعد الجولان بالشواطئ أو أجزاء أخرى من الملك العمومي البحري للآلات البحرية ذات محرك التي يتم جرها من اليابسة إلى البحر أو العكس بواسطة آلات جر أو مركبات برية.

ويفرض القانون الجديد على المعنيين بأنشطة الترفيه تسجيل الآلات البحرية من قبل مالكيها لدى السلطة المختصة المكلفة بالملاحة البحرية، بالإضافة إلى التأمين الإجباري لكل شخص يتولى حراستها أو قيادتها لما يمكن أن يترتب من الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار.

قراءة الخبر من المصدر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى