نادي المحامين: “قانون المسطرة المدنية” يشرعن ولوج السماسرة للمحاكم
هبة بريس
عبر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه الشديد إزاء المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بخصوص التشريع في قانون المسطرة المدنية الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع.
واعتبر النادي، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم، وهو ما يعد تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي، معتبرا أن المشروع يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم مما يمثل تهديدا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد.
وأضاف النادي، أن مشروع قانون المسطرة المدنية خلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر مايسمى بالوكالة مما يتناقض وورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، ذلك أنه سيتم فتح الباب أمام السماسرة والمتطفلين من أجل ولوج ردهات المحاكم، فقد نصت المادة 76 من مشروع القانون على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه”، حيث جاء “مفهوم الوكيل مبهما مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الإبتزاز التي يجب محاربتها.
واعتبر نادي المحامين أن وزير العدل يحاول خلق صدام مجاني بين الدولة والمحامين، منبها إلى أن الوزير يسعى، من خلال هذا المشروع، إلى خلق صدام غير مبرر بين الدولة والمحامين. هذا التصادم يعتمد بشكل كبير على إستفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته كما يود جر المحامين إلى صراع سياسي مع الدولة والحال أن الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية.
وأكد المصدر ذاته، على أن هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو الصراع معها كما يتم الترويج له بل إنهم أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده منذ مايربو على ربع قرن.
كما اعتبر نادي المحامين بالمغرب أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن بنودًا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية. هذه الإجراءات تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي، مشيرا الى أن مشروع المسطرة المدنية يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل على 10000درهم إذا ما اعتبر القاضي ان ذلك المواطن يتقاضى بسوء نية وإذا تم رفض التعرض أو التجريح الذي تقدم به “فالمواطن الذي يلجأ الى المحكمة للحصول على حقوقه سيجد نفسه محكوما عليه بالغرامة. مع ان الدستور يضمن له حق الدفاع عن نفسه والولوج للعدالة و المحاكمة العادلة،كما جاء مشروع قانون المسطرة المدنية بمقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
وشدد “نادي المحامين بالمغرب” على أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هاته المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.